الشيخ فاضل اللنكراني

363

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 3 : لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة ، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل ، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث كما مرّ 1 . مسألة 4 : يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل ونحوه على ما يجيء أو كون المقتصّ منه أخفض ، والتساوي في الأصالة والزيادة وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه ، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلًا بالشلّاء ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلّاء بالصحيحة ، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية 2 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 348 . ( 2 ) - في ظاهر المبسوط 7 : 80 ؛ وصريح الخلاف 5 : 194 ، مسألة 61 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 45 .